Call us now:
مادة 100 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ في الدعاوي الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2 ـ تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى.