مادة 101 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *