Call us now:
مادة 101 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.