Call us now:
مادة 104 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
أ ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
ب ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج ـ القضايا الشرعية عدا دعاوي النسب والارث والوقف.
د ـ إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة.
3 ـ إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً.