Call us now:
مادة 106 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.
بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.