مادة 106 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *