مادة 107 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *