Call us now:
مادة 111 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر اجراءات الدعوى بمواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.