مادة 112 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها.
2 ـ لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *