مادة 113 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *