مادة 114 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *