Call us now:
مادة 115 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة.