Call us now:
مادة 117 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ الى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً، أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.