مادة 121 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
2 ـ لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.
3 ـ يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *