مادة 122 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
2 ـ يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً.
3 ـ تعتبر النيابة العامة في هذه الحالة خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *