مادة 129 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في الدعاوي الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *