Call us now:
مادة 130 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
2 ـ إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس أرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعاته.
3 ـ للمحكمة في الدعاوي الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
4 ـ تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن ايداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.