مادة 136 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *