مادة 137 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *