Call us now:
مادة 140 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمحكمة أن تأمر بمحوا العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة.
للمحكمة أن تأمر بمحوا العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة.