Call us now:
مادة 142 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة.
2 ـ للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
3 ـ يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه.