مادة 143 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا تخل أحكام المادتين 141 و142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *