مادة 146 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *