Call us now:
مادة 147 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.
ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.