مادة 148 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في الاختصاص المحلي اذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى قررت هذه المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة التي اتفقوا عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *