Call us now:
مادة 150 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشىء عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.