Call us now:
مادة 152 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال
آ ـ من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب ـ من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
ج ـ وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
د ـ من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
2 ـ تعين المحكمة ميعاد الحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.