Call us now:
مادة 158 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د ـ طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.