Call us now:
مادة 159 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة
أ ـ طلب المقامة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات من ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
ب ـ أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
ج ـ أي طلب يكون متصلاً بالديون الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
د ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.