Call us now:
مادة 160 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الديون منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالديون.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الديون منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالديون.