مادة 161 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *