مادة 162 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة والتدخل.
2 ـ لا يترتب على الطلبات العارضة والتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها.
3 ـ تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *