مادة 165 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *