مادة 168 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.
2 ـ تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *