مادة 169 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *