Call us now:
مادة 170 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.