Call us now:
مادة 171 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
2 ـ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.
1 ـ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
2 ـ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.