مادة 172 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا تنازل الخضم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *