Call us now:
مادة 174 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
آ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
ب ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج ـ إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.
د ـ إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية أو وصياً عليه.
هـ ـ إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.
و ـ إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.
ز ـ إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
ح ـ إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.