مادة 175 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.
2 ـ يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *