Call us now:
مادة 176 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لنأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لنأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.