مادة 180 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة
2 ـ على الرئيس ان يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *