Call us now:
مادة 181 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
على القاضي المطلوب رده أي عيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
على القاضي المطلوب رده أي عيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.