مادة 184 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *