مادة 190 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *