Call us now:
مادة 191 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد ان يسلف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية.
تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد ان يسلف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية.