مادة 191 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد ان يسلف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *