Call us now:
مادة 192 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.