مادة 193 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزال الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.
قد يقوم في بعض الأحيان بسبب غموض النص واختلاف تفسيره تنازع على الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية فتتمسك كل جهة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها أو تتخلى كل منها عن نظر هذه الدعوى. فيحصل في الحالة الأولى اختلاف إيجابي على الاختصاص وفي الحالة الثانية اختلاف سلبي بصدده. ويكون من شأن الاختلاف السلبي ان يقفل باب القضاء بوجه المدعي وإن يحرمه تثبيت حقه واقتضائه. فكان لابد في هذه الأحوال من إيجاد وسيلة لحل التنازع وتفادي المساوىء التي قد تنجم عن استمراره فاحدث المشترع لهذه الغاية طريقة تعيين المرجع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *