مادة 195 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا.
2 ـ يجمع الرئيس الآراء مبتدءا بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *