مادة 200 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *