Call us now:
مادة 200 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها.