Call us now:
مادة 201 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية حرصت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية حرصت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.