Call us now:
مادة 203 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا نطق بالحكم وجب ان تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة.
2 ـ يجري تسجيل الحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.